تعديل قانون الانتخابات الرئاسية المصرية

انتهت اللجنة التشريعية والدستورية من مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 قررت اللجنة إدخال تعديل علي المادتين 30 و38 من القانون لاضفاء مزيد من الشفافية علي اعمال اللجان الفرعية والعامة للانتخابات للحد من الصلاحيات المطلقة التي منحتها المادة 28 من الدستور للجنة العليا.
شهدت مناقشات اللجنة اعتراضات من أبوالعزيز الحريري وممدوح اسماعيل علي مناقشة القانون وتعديلاته وطالبا اللجنة بتنبي المطالبة بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن وأن قراراتها نهائية ونافذة.
قال ممدوح اسماعيل ان كل من شارك في صياغة هذه المادة شارك في مؤامرة كبري علي الشعب وطالب بالضغط لتعديل هذه المادة وأن ما دون ذلك من مناقشات أو تعديلات في قوانين عبارة عن امور فرعية لا تؤثر بشكل مباشر في العملية الانتخابية وانسحب الإخوان من مناقشات اللجنة وبعد انتهاء المناقشات عقدت هيئة مكتب اللجنة اجتماعا مغلقاً استمر نصف ساعة لإعادة صياغة التعديلات المقترحة علي قانون الانتخابات الرئاسية وخرجت بصياغة جديدة عبارة اضافة فقرة جديدة لنص المادة 30 نصها: تقوم كل لجنة فرعية بفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موضح منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
جاء نص تعديل المادة 38: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات اجمالي ما حصل عليه كل مرشح وكافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح. علي أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ثم يرسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولي إلي لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد ضغط هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

أضف تعليقاً