أكدت دار الافتاء أن كنائس مصر لم تبن إلا في الاسلام. الذي جعل اعادة بناء الكنائس من عمارة البلاد. وأكدت الدار في بيان لها أنه يجوز للمسيحيين بمصر بناء الكنائس اذا احتاجوا إلي ذلك في عباداتهم وشعائرهم وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة لعدم وجود نص شرعي صحيح يمنع بناء الكنائس ودور العبادة.
وأكدت دار الافتاء أن المسلمين مكلفون شرعا بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم وابقائها علي حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب. وإعادتها إذا انهدمت أو تخربت لأن ذلك من المصلحة الراجحة والرأي الصائب الذي دلت عليه عموميات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وأكدها عمل المسلمين عبر العصور. وأيدتها المقاصد الكلية للشريعة اضافة إلي المتغيرات العالمية والدولية والاقليمية والمحلية التي تقتضيها قيام دولة مدنية حديثة مبنية علي مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلي الله عليه وسلم في معاهدة المدينة المنورة.
واستشهد بيان الافتاء بفتوي د. نصر فريد واصل المفتي الأسبق عام 1999 بجواز بناء الكنائس في بلاد الاسلام وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم. وضمن لهم سلامتها. وأولاها عناية خاصة. وحرم الاعتداء عليها مع حقهم في بناء ما تهدم من كنائسهم وترميم ما تصدع منها.
واستشهدت دار الافتاء بأنه اذا كان النبي صلي الله عليه وسلم قد أقر في عام الوفود وفد نصاري نجران علي الصلاة في مسجده الشريف. فانه يجوز من باب أولي بناء الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون علي البقاء عليها اذا احتاجوا لذلك فكيف يقر الاسلام أهل الذمة علي بقائهم علي أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء دور العبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك. وعلي ذلك جري عمل المسلمين عبر تاريخهم منذ العصور الأولي وعهود الصحابة والتابعين وأن ما قاله جماعة من الفقهاء بمنع انشاء كنائس في بلاد المسلمين أحاديث كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. ولا يعمل بمثلها في الأحكام. والصحيح منها محمول علي منع بناء الكنائس في جزيرة العرب دون سواها من دول الاسلام أوردت الفتوي حصرا للكنائس التي بنيت في مصر ففي القرن الأول الهجري كنيسة “ماري مرقص” بالاسكندرية ما بين عامي 39 و56 هجرية. وفي ولاية مسلمة بن مخلد علي مصر بين عام 47 و68 هجرية بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم. كما سمح عبدالعزيز بن مروان حين انشأ مدينة “حلوان” ببناء كنيسة فيها. وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين كما يذكر المؤرخ المقريزي أمثلة عديدة لكنائس أهل الكتاب مؤكدا ان جميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة “أي تم انشاؤها” في الاسلام بلا خلاف.
صدر كتاب العالم حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي (ت،1069هـ) حياتة ومكانته العلمية ـ تأليف : الاستاذ الدكتور انس محمد جاسم المشهداني ـ جمهورية العراق ـ بغداد ـ مطبعة انوار دجلة ـ مودع في دار الكتب والوئائق ـ ببغداد ـ للعام 2016م ـ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ـ طبع 1000 نسخة ـ الطبعة الاولى .
مخطوطات محققة للعالم حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي رحمه الله تعالى
تم تحقيق (13) مؤلف من قبل الاستاذ الدكتور انس محمد جاسم المشهداني وتم طباعتها في جمهورية العراق ( دراسة وتحقيق )
1ـ سعادة أهل الاسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام ـ سنه 200م0.
2ـ اتحاف الاديب بجواز استنابة الخطيب ـ طبع عام 2000م.
3ـ الاستفادة من كتاب الشهادة ـ طبع عام 2001م .
4ـ اسعاد ال عثمان المكرم ببناء بيت الله الحرام ـ طبع سنة 2001م .
5ـ تحفة أعيان الفنا بصخة الجمعة والعيدين في الفنا ،طبع ـ سنه 2002م.
6ـ بلوغ الارب لذوي القرب ـ طبع سنه 2003م .
7ـ تحفة الاكمل والهمام المصدر في بيان جواز لبس الأحمر ـ طبع ـ سنة 2004م .
8ـ الدر الثمين في اليمين ـ طبع ـ سنة 2005م .
9ـ شرح الاربعين في فضل السلطان والسلاطين ـ طبع ـ 2006م .
10ـ غاية المطلب في الرهن اذا ذهب ـ طبع ـ سنه ـ 2006م.
11ـ مفيد الحسنى لدفع الظن الخلوة بالسكنى ـ طبع ـ سنة ـ 2007م .
12ـ سعادة الماجد بعمارة المساجد ، طبع ـ سنة 2010م .
13 ـ النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب ـ طبع ـ سنة ـ 2011م .
وتحت الطبع الان :
1ـ بسط المقال في تحقيق تأجيل وتعليف الكفاله.
2ـ الاحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة .
3ـ الدر الثمينه في حمل السفينة .
4ـ الدرة اليتيمة في الغنيمة .
مطبعة انوار دجلة للنشر والتوزيع ـ جمهورية العراق ـ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
المؤلف ـ انس محمد جاسم حمادي .
اللقب : الحسيني.
الشهرة : المشهداني .
المؤلف: دراسة وتحقيق.
التصنيف : فقة حنفي .
الطبعة : الأولى .
البلد : جمهورية العراق.
جميع حقوق الطبع محفوظة.
هو القرآن فيه عدد الركعات في الصلاة وهي عماد الدين ومن امتي دار الافتاء بتقول الصح لاتنسوا فتاوي الحلال للبنوك ودار الافتاء مش هي اللي كانت بتمشي علي هوي سوزان مبارك في قانون الرؤية ( 3 ساعات في الاسبوع) يعني اخدت بفتوي سوزان مبارك اقصد بتعليمات سوزان مبارك ولم تأخذ بفتوي الائمه الاربعة حسبنا الله ونعم الوكيل .
حضرتك تقصد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ — ال محمد بن عبد الوهاب من يريدون هدم قبة النبى صلى الله عليه وسلم فما بالك بالكنائس اكيد يريدون هدمها على من فيها .
نعم ليس هناك نص قرأنى يمنع بناء الكنائس ؟ وأنا أتفق علىهذا بناء الكنائس ممنوع قانونيا وليس تشريعيا / ؟ ولاكن ماذا عن ( الجزية ) ؟وكما أخمن أنا على كثرة بناء الكنائس لو حصلت ؟/ ماهو الضرر فى ذالك وما سبب توقف بنائها قديما
شكرا لكم
إنت بتقول لا يوجد نص إسلامي طيب خد عندك 6 كتب
1 – “حكم بناء الكنائس وحكم هدمها”، مختصرا من فتاوى (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، والشيخ عبد الله بن غديان ، والشيخ صالح الفوزان ، و الشيخ بكر أبو زيد .رحمهم الله . “فتاوى اللجنة الدائمة” المجموعة الثانية(1/467-471/رقم الفتوى 21413).
2 – “الأثر المحمود لقهر ذوى العهود الجحود” ، للعلامة حسن بن عمار بن على الشرنبلالى الحنفي (994- 1069هـ)
3 – “النفائس في أدلة هدم الكنائس”، للعلامة ابن الرفعة أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي (645 – 710 هـ) رحمه الله
4 – “مسألة في منع ترميم الكنائس” ، للْعَلَّامَة تَقِيّ الدِّينِ أَبي الْحَسَنِ عَلِيّ بْن عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيّ (683-756 هـ) رحمه الله
5 – “مسألة في الكنائس” ، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (661-728 هـ) رحمه الله
و: فتوى شيخ الإسلام النواوي (ت 676 هـ) رحمه الله
و: فتوى قاضي مصر شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي (ت 805 هـ) رحمه الله
و: قصة الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي (ت 530 هـ) رحمه الله مع الملك الأفضل والرجل النصراني
6 – “حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين” ، لفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري (ت 26/ 11 / 1417 هـ) رحمه الله
*** قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
( روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا وروي أنها فتحت عنوة ، وكلا الأمرين صحيح ، فإنها فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمده فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة . ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب . روى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى نائبه على اليمن: أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها. ورَوَى عن الحسن البصري أنه قال: ” من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة “. وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى ) اهـ
وقال : ( فالواجب على ولي الأمر : فعل ما أمر الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام، ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم، فإن الله تعالى يقول: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} (الحج/40-41) ) اهـ
*** وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .