اودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة والمجلس العسكري بتمكين المصريين المغتربين من الادلاء بأصواتهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اودعتها في تسع صفحات إن الإعلان الدستوري اعتنق مبدأ المساواة وحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو أساس معيار اقامة العدل. كما حظر التمييز في كافة صورة!؟
أكد الحكم ان قيام الدولة علي اساس المواطنة يوجب التزاما بالمحافظة علي روح الوحدة بين الجماعة الوطنية علي اختلاف عناصرها ومشاربها سواء اختلاف مشاربها ومواقعها وعقائدها. كما أكد ان المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجب علي كل مصري ومصرية بلغ سن 18 عاما مباشرة حقوقه السياسية بنفسه لإبداء الرأي في الاستفتاءات وحق انتخاب رئيس الجمهورية والشعب والشوري والمجالس المحلية. ولم يفرق بين من يقيم داخل البلاد وخارجها. وكلاهما له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.
وشددت الحيثيات علي الالتزام الواقع علي كاهل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون وطالبتها باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم. واضافت أنه “التزام دستوري عليها ان تنشط لمباشرته والقيام به علي وجه صحيح”. خاصة ان هؤلاء المواطنين يحملون الرقم القومي علي نحو ما قرره القانون. كما أن هناك مقاراً دبلوماسية لمصر في جميع دول الخارج..
أكدت المحكمة أن المصريين في الخارج هم من هيئة الناخبين الذين تنطبق عليهم الأحكام التي توقع عقوبات علي من لم يدل بصوته في الانتخابات. وبالتالي يجب توفير السبل كي يتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم.
اضافت ان الجهة الإدارية لاتزال ممتنعة عن تنفيذ واجبها الدستوري والقانوني. واكدت في نهاية حكمها بأن المساس بالحق الدستوري يعد اعتداء علي الدستور وان الحكومة ملزمة بتمكين جميع المصريين بالخارج بالادلاء بأصواتهم. لذا فقد اصدرت المحكمة بإلزام الحكومة بتجهيز لجان انتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.