المجلس القومي لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب

تقدم أ.محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان امس الخميس الموافق 16/6/2011 بمشروع قانون لمجلس الشعب والذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك لتوسيع مساحة التمثيل البرلماني من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان.
وكانت اللجنة التشريعية قد تبنت في هذا المشروع نظام القائمة النسبية المغلقة، والتي تتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حده، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين، كما نص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين. وبهذا فإن المشروع يمنح الفرص المتساوية للأحزاب والمستقلين، ويقوي ويعمق من مفهوم العمل الحزبي والجماعي، ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب، ولمنع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع “المستقل” بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي أو كان عضوا في حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.
وقد تضمن مشروع القانون أيضا تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية ، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. كما عمد المشروع المقترح فى تعديل المادة السابعة عشر منه على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلي. على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة. وبعد ذلك تعطي الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة. فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين من خلال النص على ” أنه تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها” ليقضي على مقولة ان المجلس سيد قراره التي انتشرت في العهد البائد.

1 comment
  1. مصطفي 19/06/2011 00:02 -

    السيد القائد الأعلى القوات المسلحه
    تحيه طيبه وبعد

    مقدمه لسيادتكم/ مصطفي مصباح محمد عيد غانم من قريه جوجر مركز طلخا دقهليه
    أعرض الاتى على سيادتكم

    انا من مواليد 1 – 9 – 1984 وحاصل على دبلوم تجارة وحاصل على اقامه ايطالية و نزلت أجازه بعد 7 سنوات من ايطاليا وكان معايه تأجيل من الجيش 5سنين والتأجيل انتهي رحت سألت في منطقة التجنيد بالمنصوره اعمل ايه في التأجيل انا اخي الاكبر كان معتقل 10 سنوات ولما علموا بذلك حولوني علي المجموعة 75 مخابرات عسكرية بعد تجهيز كل الاوراق وانا معايه ايقاف من تاريخ23-11-2010 وانا بقالي 9 شهور في مصر ومش عارف فيه ايه وانا الاقامه هتروح عليه بعد معملتها بصعوبة ودفعت مبلغ كبير لسه لم أسدده وثمن التذكره الطيران راحت عليه كانت معايه ذهاب وعوده والشغل هناك بعتلي كام انذار بقرب اخر ميعاد لرجوع الشغل .
    لذا ارجو من سيادتكم التكرم بالنظر فى موضوع

    وتفضلو بقبول فائق التحية و الاحترام

    مقدمة لسيادتكم
    مصطفي مصباح محمد عيد غانم
    المؤهل : دبلوم تجاره
    الرقم الثلاثي 1984-158-4392

أضف تعليقاً